بانوراما



حرية المعلومات في ألمانيا - حرية راسخة وتغييرات في قواعد اللعبة

31-05-2016 12:47:10

شارك رئيس المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام، منصف السليمي، في ورشة إقليمية نظمتها منظمتا الألكسو والايسيسكو في تونس حول التحديات التشريعية للنفاذ إلى المعلومات وتداولها في دول المغرب العربي. وهنا أبرز ما جاء في مداخلته والتي تركزت حول التجربة الألمانية في مجال حرية المعلومات وحماية البيانات.

الوصول إلى المعلومات من المصادر المناسبة يشكل أحد أركان عمل الصحفي، ويجد مرجعيته في قواعد حرية الصحافة. بيد أن أهمية إشكالية الوصول إلى مصادر المعلومات ترتبط أكثر بالصحافة الاستقصائية.

وفي ألمانيا تعتبر دير شبيغل مدرسة في الصحافة الاستقصائية..ورغم خطها المستقل وجرأتها المهنية والاستقصائية وسمعتها كمصدر موثوق في التحقيقات التي تنشرها، تحافظ المجلة على موقع صدارة ومصداقية. اذ يوزع من المجلة أسبوعيا حوالي مليون نسخة ورقية، وهي مقروؤة في 150 بلدا. وتتصدر صفحتها الإلكترونية، Spiegel Online، المواقع الجادة في ألمانيا وأوروبا، ويقترب عدد قرائها من 10 ملايين مستخدم. 

نشأت المجلة أيام الحرب العالمية، وعاشت عام 1962 واحدة من أقوى التحديات في مسيرتها المهنية وتاريخ حرية الصحافة بألمانيا الحديثة، وتعرف ب "قضية شبيغل". ففي خريف عام 1962 نشرت مجلة "دير شبيغل" مقالا نقديا لسياسة تسلح الحكومة في ذلك الوقت، وتمت متابعة عدد من الصحفيين بتهمة الخيانة، وألقي القبض على بعضهم. وقضى رودولف أوغشتاين Rodolf Auguststein

ناشر المجلة ومؤسسها في السجن 103 يوما. وفيما كانت حكومة المستشار الأسبق كونراد أديناور تدافع عن تعامل القضاء الألماني مع "قضية شبيغل"، شهدت العديد من المناطق الألمانية حينها احتجاجات ومظاهرات منددة بالأحكام. وتمت إقالة اثنين من وزراء الدولة في حكومته، بينما اضطر وزير الدفاع فرانز جوزيف شتراوس للاستقالة، كما تم بعد ذلك تعزيز حرية الصحافة في ألمانيا.

ويحيلنا البعد التاريخي والتراكمي في تجربة الصحافة الألمانية في تكريس قواعد حرية الصحافة وممارستها في مجال النفاذ إلى المعلومات ومصادرها، إلى رصد عناصر أساسية ومحددة في هذه المسألة:

 أولها: الأسس والمرجعية القانونية.

ثانيا: المنظومة المؤسساتية على المستويات الحكومية والمهنية الصحفية وهيئات المجتمع المدني.

ثالثا: القضاء.

رابعا: ظهور فاعلين جدد يغيرون بعض قواعد اللعبة.

أولا: الأسس والمرجعية القانونية:

حرية الصحافة تستمد مرجعيتها في الدستور الألماني، من الفصل الخامس- الفقرة الثانية .

شمولية مفهوم الصحافة على مختلف أصناف الإعلام( السمعي، البصري، المكتوب، الإلكتروني)، الجذع المشترك هو ان يكون الشخص عمله الأساسي هو العمل الصحفي، بدءا من العمل الاخباري وصولا إلى النشر الإعلامي و الإشهار.

مرجعية الحق في المعلومة/ الصحافة:

تراتبية القوانين التي يخضع لها الاعلام:

الدستور.

قوانين إتحادية للبيانات وحرية المعلومات.

قوانين الاعلام في الولايات، وتخضع لها السلطات كما يخضع لها العاملون في الصحافة والاعلام.

تطبق عليها ايضا القوانين المدنية والجنائية، والاجرءات(المسطرة) الجنائية.

وتتفرع إلى قاعدتين:

حق المواطنين على السلطات بإخبارهم.

واجب الصحفي بالإخبار.

قانون -الولايات- في مجال حرية المعلومات:

IFG: "Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), das durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 2 Abs. 6 G v. 7.8.2013 I 3154

هو تنزيل لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور لتكريس حرية الصحافة، وذلك عبر مقتضيات تنظيمة وإدارية تلزم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتوفير الآليات الضرورية لتمكين المؤسسات والشخصيات العامة والخاصة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المعلومات وتداولها بحرية.

وبمقتضى هذا القانون تستثنى بعض الحالات من الإدلاء بالمعلومات لطالبيها، وينص عليها القانون بالاستثناءات الخاصة (10) ببعض المصالح العامة الإستثنائية:

إحداث ضرر على العلاقات الخارجية.

على وضع القوات المسلحة.

الأمن الداخلي.

التأثير على سير مراقبة ومهام المالية والمؤسسات الرقابية.

وضعية الرقابة المالية الخارجية.

الحماية من معاملات تجارية خارجية غير مصرح بها.

التأثير على سير قضية أمام القضاء أو اجراءات تحقيق..

اذا كان استخدام تلك المعلومات ونشرها يضر بالأمن العام.

سرية مفاوضات خارجية ودولية.

التأثير على النظام العام.

ويلاحظ أنها تتشابه مع لائحة الاستثناءات الواردة في القانون التونسي الجديد. لكن القانون الألماني يضع آليات اتحادية ولامركزية لتفعيل مقتضيات الدستور ومبادئ حرية الصحافة والحق في المعلومات، ويشدد كثيرا على إلزام المؤسسات الحكومية بتمكين الرأي العام والأشخاص المعنويين والخواص من الوصول إلى المعلومات. كما يضع القانون  قواعد لحماية مسلسل اتخاذ القرار. ولحماية البيانات الشخصية، وحماية الملكية الفكرية والمصالح والأسرار التجارية.

ثانيا: المنظومة المؤسساتية:

تتألف هذه المنظومة من وآليات ومؤسسات الدولة وقواعد عمل هيئات منبثقة من المهنة نفسها.

المفوض الاتحادي المسؤول عن حماية البيانات وحرية المعلومات/ الإعلام:

يلزم قانون حرية المعلومات السلطات العمومية بتكليف مفوض خاص بتنفيذ حرية المعلومات، وذلك على المستوى الاتحادي والولايات. ويتلقى مفوض حرية المعلومات التظلمات والشكاوى الخاصة بخرق قواعد حرية الإعلام.

 وتمارس وظيفة مفوض لحرية المعلومات، بارتباط بالمفوض الإتحادي لحماية البيانات، ولهذا الأخير سلطة إشراف. وتسري أحكام قانون حماية البيانات على مهمة مفوض حرية المعلومات.

ويعتبر المفوض الاتحادي لحماية البيانات وحرية المعلومات هيئة مستقلة عن الحكومة ويتم اختياره بالانتخاب في البوندستاغ، وهي وظيفة حديثة تم اعتمادها بناء على المقتضيات الجديدة للوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية البيانات وحرية المعلومات في الدول الأعضاء.

 ويضطلع المفوض الإتحادي بمهمة مراقبة مدى احترام المؤسسات والأفراد لقانون حماية البيانات الألماني BDSG وقانون حرية المعلومات IFG.

آلية تقييم تطبيق القانون:

ينص القانون على إلزام الحكومة بتقديم تقرير كل سنتين عن سير تطبيق قواعد حرية الإعلام والتجاوزات، وذلك للبوندستاغ قبل نشره. ويخضع هذا الأخير التقرير وذلك خلال عام لتقييم خبراء بصفة علمية، قبل الترخيص بنشره.

المجالس السمعية البصرية:

يخضع عمل المجال السمعي البصري إلى مجالس سمعية بصرية في كل مؤسسة، وهي تستند إلى نظام المجالس يحدد القواعد والأسس التي يلتزم بها العمل الاعلامي السمعي البصري. ونظيرها في النظام الفرنسي المجلس السمعي البصري، لكن في ألمانيا توجد مجالس لامركزية.

حيث تخضع محطات الإذاعة والتلفزة العامة في ألمانيا إشراف من مجالس متخصصة وظيفتها الحيلولة دون حدوث ما شهدته البلاد خلال حقبة النازية من استخدام وسائل الإعلام للترويج لأهداف النظام الحاكم.

وتتركز مهمة أعضاء مجالس الإشراف في هذه الحالة على التأكد من حرية بث المعلومات والتنوع في الآراء داخل هذه المحطات من خلال أعضاء هذه المجالس والذين يجب أن يمثلوا كافة فئات/طوائف الشعب باعتبار أن هذه الوسائل تمول من أموال الشعب/ الضرائب ومجالس الإشراف تعتبر ممثلة للشعب، وليس للحكومة التي ليس لديها سلطة عليها.

قواعد ومدونة مهنة الصحافة:

في ألمانيا، يميز مجالها الإعلامي ما يعرف بـ:

Pressekodex

أي مدونة السلوك لعمل الصحفي، وتتألف من القواعد والأخلاقيات لمهنة الصحفي، وهي لا ترتقي إلى درجة قانون، ولا تكتسي الزامية القاعدة القانونية، بل هي عبارة عن قواعد وأخلاقيات وتوجيهات لممارسي مهنة الصحافة. وهي في الأساس لا يمكن أن تكون متعارضة مع قوانين الصحافة، بل مكملة لها.

وتستند حرية الصحافة إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص: حق كل شخص في حرية التعبير، بالكلمة والكتابة والصورة، وفي حق الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ذلك.

وتعني حرية الصحافة، حرية الصحفي في تقديم قصته الإخبارية بدون قيود، عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويحظر الرقابة على الصحافة.

وتلتزم الدولة بحماية حرية الصحافة، وتضمن سبل وصول الصحافيين إلى المصادر حتى يؤدوا واجبهم في إخبار الرأي العام.

ولكن ممارسة الصحفي لحريته المهنية تتقيد ببعض القواعد الإستثنائية تنص عليها الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الدستور، منها حماية الطفولة وحق في حماية حياته وحريته الشخصية. وهاتين القاعدتين تقيدان أيضا حرية الصحافة.

التوازن بين حماية الحياة الخاصة ومصلحة الرأي العام وحقه في الاطلاع على الحقائق. وهي قاعدة تجد مضمونها في الاستثناءات الواردة في قانون حرية المعلومات.

مرجعية المحكمة الدستورية: في تفسير الدستور ودستورية القوانين.

تقول المحكمة الدستورية أن الصحفي ملزم /واجب ايصال الحقيقة للرأي العام، لكن لا يعني ذلك أن الحقيقة أمر مجرد، بل هي معطيات يتعين اثباتها والتحقق/ التحقيق للوصول إليها، عبر شهود ووثائق وتصريحات...

واجب الحرص المهني للوصول إلى الحقيقة:

البحث الأساسي.

شمولية المعلومات، تكامل جوانبها، ويعاقب القانون على طمس أو مصادرة أحد مصادر أو الأصوات المعبرة عن الحقيقة. وكذلك مراعاة تكامل المشهد في الصورة واذا لزم الامر تقديم صور رمزية لتوضيح الصورة.

توخي الموضوعية والحيادية المناسبة في عرض الحقيقة(مثلا في حادث سير أو نزاع يتعين مراعاة سير القضاء).

البحث: ركن أساسي للوصول إلى الحقيقة

تشكل المصادر عنصرا أساسيا في عملية البحث، من أجل الوصول إلى الحقيقة. ويؤدي عدم توخي المناهج والتقنيات الصحفية الكفيلة بالوصول للحقيقة، إلى حجب الحقيقة أو جوانب منها.

ويعتبر المعني مباشرة بالقصة الإخبارية هو أول جهة مطلوب الوصول إليها وسؤالها. ويتعين التثبت من شهادات وبلاغات الشهود والمخبرون والمخبرين.

والتصريحات المستقاة من وسائل إعلام أخرى، ليست كافة للاستشهاد به كحقيقة، بل يتعين اثباتها. والادعاءات والاشاعات، مطلوب التحقق والتثبت منها.

مصادر مفضلة:

وكالات الأنباء، وسائل اعلام لها مصداقية، بيانات السلطات، جلسات المحاكمات والاحكام القضائية المفعلنة/ المفتوحة، جلسات البرلمان.

عمل الصحفي للتحقق من المعلومات عبر مصادر يقتضي مقارعة المعلومات ببعضها.

قاعدة حماية مصادر الصحفي:

تشكل قاعدة أساسية لضمان ممارسة حرية الصحافة، وهي قاعدة حيوية في الصحافة الإستقصائية بالخصوص.

ويضع قانون الاجراءات الجنائية، الشهود أمام المحاكم، قواعد تسرى على صفة المشاركة في العمل الصحفي، المكتوب والسمعي البصري، بيد أن الصحافة الالكترونية توجد صعوبة في وضع قواعد دقيقة فيها.

وقد توسع نطاق حماية مصادر الصحفي  إلى مستخدمي الانترنت، وبالخصوص المدونين الذين يعدون جنسا جديدا في الصحافة الإلكترونية.

وفي القانون الألماني تعتبر حماية مصادر الصحافيين من مقتضيات حرية الصحافة، وهو نفس المنحى الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على هذه القاعدة في حكم صدر لها في 23 سبتمبر 1994، واعتبرت حماية مصادر الصحفي شرطا أساسيا لحرية الصحافة. وفي 7 ديسمبر من نفس العام أصدر البرلمان الأوروبي لائحة تؤمن حماية المصادر الصحفية. وذلك بالاستناد إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان.

مجلس الصحافة الألمانية:Der Deutsche Pressrat

يتألف من الهيئات والاتحادات الصحافية. ويقوم بوظيفة مراقبة الصحافيين لأنفسهم بانفسهم لأدائهم المهني. ويعتمد المجلس على مدونة قواعد الصحافة كأداة أساسية.

Presseekodex

والمجلس لا يتوفر على أي سلطة عمومية، بل سلطة معنوية يمكنه معالجة الاشكاليات المهنية في الشكل والمحتوى الصحفي. ولكن يمكنه ايضا فرض عقوبات منصوص عليها في مدونة السلوك الصحفي، مثل التوبيخ والعقوبات المعنوية.

ولكل مواطن امكانية اللجوء لمجلس الصحافة للتظلم والشكوى من ضرر يعتقد أنه لحقه من عمل صحفي.

ويمكن للمجلس ان يقرر الالزام بعدم النشر.

ثالثا: نسق قوانين النفاذ إلى المعلومات على المستويين الوطني والأوروبي ودور القضاء الإتحادي والأوروبي:

تقاليد تشريعية قديمة منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي في دول اسكندنافية(السويد وفنلندا)، وفي العقود الأخيرة وصل جيل جديد من التشريعات إلى دول أوروبا الأخرى، مثل فرنسا وألمانيا...وتعتبر السويد رائدة في هذا المجال، وكان قانونها مصدرا اقتبست منه تشريعات أوروبية حديثة.

وتوجد منظومة قوانين مزدوجة وطنية وأوروبية وتثير تطبيقاتها إشكاليات عديدة على المستويات القانونية والإعلامية والسياسية.

وفي 14 أبريل 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (DSGVO).

كما كان اصدار الاتحاد الأوروبي للإطار التوجيهي في المجال السمعي البصري، سنة 2014، إلى ردود فعل منتقدة  بسبب تضييقه حرية الانترنت. حيث وضع قيودا على أنظمة المعلومات والبرامج المستخدمة ومجالات البث، وخضوع منتوجات صناعات البرامج مثل  WLANلمراقبة الكترونية.

وعلى المستوى الوطني/ ألمانيا: القانون الاتحادي لحماية البيانات:

يحدد هذا القانون الاتحادي المدى الذي يمكن أن يصل إليه النفاذ للمعلومة..حيث يضع قيودا على البينات الشخصية للأشخاص وتلك الموجودة لدى المؤسسات العامة والخاصة. ويقيد الأحقية التي يتمتع بها الصحفي في البحث عن الحقيقة.

ويعد هذا القانون من مميزات النظام الألماني والأوروبي، وفي ألمانيا هنالك مفوض/ مندوب حكومي اتحادي مكلف بحماية البينات الشخصية.

ويشكل تقيد المؤسسات والمواطنين الألمان والأوروبيين بهذا القانون من الأسباب الرئيسية للنزاعات القانونية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. سواء على مستوى التبادل التجاري الحر أو حتى في مجال التعاون في مكافحة الارهاب.

ويعتبر القضاء الأوروبي، مرجعا مهما في الفصل في الإشكاليات المتصلة بحماية البيانات على المستوى العابر للحدود، سواء أوروبيا أو عالميا. وهنالك نوازل عديدة في هذا الصدد، سواء ما يتعلق منها بالحكومات أو الشركات العملاقة مثل غوغل، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وشركات مقدمي الاتصال.server

ووصل الاتحاد الأوروبي إلى وضع لائحة قوانين لحماية البينات، بعد أعوام من سجالات داخل الاتحاد حول القواعد الأساسية لحماية البيانات، وتم اعتماد معايير للتعامل مع مقدمي الخدمات الاتصال الأمريكية. في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة بجمع وحفظ الرسائل الالكترونية والاتصالات التلفونية. ولكن هذه المرة لن تكون أجهزة المخابرات هي من تقوم بذلك، بل شركات الاتصالات. وهذه لا يأتي ضمن أولوياتها الأساسية حماية الحقوق الأساسية.

وقد أذكت الحرب على الارهاب سعي المؤسسات السيسية الأوروبية لتضييق مفهوم خصوصية البيانات الشخصية، اذ يناقش في البرلمان الأوروبي اعتماد منظومة بيانات أمنية للمسافرين تشبه ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأميريكية، لكن لدى عدد من الخبراء شكوك  اقرار العمل بسجل البيانات الشخصية لن يساعد في مكافحة الإرهاب...

فقد كان لمحكمة العدل الأوروبية، قرارات في هذا الصدد، حيث أصدرت في السادس من أكتوبر 2015، جكما يقضي برفض اتفاقية "سيف هاربور" (الملاذ الآمن) لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرت أنها لا تضمن حماية كافية لبيانات مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية تتعلق بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفوعة ضد السلطات الأيرلندية. وذلك بناء على دعوى رفعها ناشط نمساوي يدعى ماكس شريمز ضد هيئة حماية المعلومات الايرلندية، بعد أن رفضت شكواه بشأن ممارسات لفيسبوك حول تخزين بيانات المستخدم في الولايات المتحدة، وعقب ذلك طلب من محكمة العدل الأوروبية الفصل في الموضوع.

وفي ألمانيا: يعتبر الصحفي بمقتضى القانون الاتحادي لحماية البينات ملزما باحترام قواعد البيانات الشخصية، مثل البيانات المتعلقة برحلات الطيران ووسائل النقل الأخرى، والبيانات الطبية، البيانات المالية، المصالح الخاصة والتجارية، الاملاك الخاصة.

وتسبب خرق هذا القانون في فضيحة كبيرة بألمانيا، عندما اخترقت المخابرات قبل عامين، بعض القنوات الصحافية، للوصول إلى معلومات خاصة حول مشتبهين بالارهاب.

وأدت الى تحقيقات من قبل مجلس الصحافة بشأن تخلي الصحفيين المعنيين عن اخلاقياتهم في حماية مصادرهم وحماية البينات الشخصية.

وأدى هذا الملف إلى تحقيقات برلمانية لمحاسبة المخابرات، وفي مرحلة لاحقة قام البوندستاغ ببحث تغيير قوانين مراقبة المخابرات، باتجاه تشديدها.

ولا يتضمن الدستور الألماني الحق في التقرير الذاتي للمعلومات بوضوح، لكن المحكمة الدستورية الاتحادية شملته في بداية ثمانيات القرن الماضي في إطار حكم يتعلق بالحق في الحرية الشخصية عامة. لكن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن هذا الحق كحق أساسي من حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمكن استخدامه كمادة ملزمة قانونياً لحماية البيانات والخصوصية. ولذا وبعد فضيحة سنودن تبنت الجمعية العامة الأمم المتحدة مشروع قرارا تقدمت به ألمانيا والبرازيل ويضمن حماية البيانات الشخصية. ورغم أن هذه الخطوة كبيرة من وجهة نظر يوهانس كاسبر مفوض حماية البيانات في ولاية هامبورغ، إلا أنها غير كافية:" إذ لابد من حماية الخصوصية بشكل واضح من المخابرات والحكومات".

ويقول كاسبر حول مسوغات قرار المحكمة الدستورية، "من هنا اصطلحت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا على مفهوم "التقرير الذاتي للمعلومات"، فالأمر مرتبط بالخيار الفردي الحر ص بشأن نشر أي معلومات من عدمه.

كما تدخل القضاء في يوليو 2015، للتأكيد على حدود تدخل ومراقبة الدولة للبيانات عبر الانترنت. وذلك في قضية تتعلق بكشف صحافيين معلومات سرية مخابراتية، حيث فتج الادعاء العام تحقيقا ضد صحافيين في مدونة Blog"السياسة على الشبكة"(netzpolitik.org) بتهمة نشر معلومات تعد"خيانة للدولة" على خلفية نشرهما تفاصيل خطة سرية لمراقبة الإنترنيت. جاء ذلك بعد أن نشرت المدونة مقالين استعرضت فيهما بتفصيل خطط الدائرة الاتحادية لحماية الدستور (جهاز المخابرات الداخلية) لتمديد الرقابة على الإنترنت. واستند المقالان على مقتطفات من وثائق المخابرات الداخلية الألمانية، صُنفت على أنها سرية، حسب مكتب حماية الدستور.

لكن انتقادات واسعة من جانب الحقوقيين والصحافيين، الذين اعتبروا ان إخضاع الصحافيين لتحقيقات بسبب نشر معلومات عن خطة سرية لمراقبة الانترنت، يعرض دولة القانون للخطر. وأعادت القضية لأذهان الألمان ما يعرف بحادثة شبيغل 1962.

وقد اضطر المدعي العام الألماني لإيقاف التحقيقات مع الصحافيين ماركوس بيكدال وأندريه مايستر. وفي هذا الصدد يقول رئيس مجلس الصحافة الألمانية... أن الصحافة كسلطة رابعة تجد نفسها حاليا في تصادم مع السلطة القضائية بعد أن تمت إقالة المدعي العام الألماني على خلفية فتح تحقيق مع صحافيين نشرا معلومات أدت إلى اتهامهما بـ"خيانة الدولة".

حدود مراقبة الدولة وتجسسها على الأشخاص بمن فيهم الصحافيون:

يُسمح في ألمانيا لأجهزة الأمن الاتحادية وعلى مستوى الولايات باستخدام برنامج التجسس مرخص يطلق عليه "حصان طروادة"على أضيق نطاق، إذ يجب أن يكون أي استخدام له مرفقاً بأمر قضائي، ويجب أن تكون التبعات القانونية لعدم استخدامه خطيرة جداً، كضرر بدني أو للممتلكات، أو في حالة تهديد لأمن الدولة.

وحتى عند توافر هذه الشروط، لا يُسمح للمحققين باستخدام كافة الإمكانات التقنية لهذا البرنامج، وإنما فقط استخدامه بالقدر الكافي من قبل أجهزة المخابرات والمحققين لجمع معلومات حول جريمة محددة، أي أن قراءة البريد الإلكتروني والرسائل والتنصت على المكالمات الهاتفية مسموحة، بينما سرقة كلمات السر وتفتيش القرص الصلب ممنوعة.

ومن بين الإشكاليات القانونية التي قد يقع فيها البرنامج الجديد للمراقبة، على سبيل المثال، أنه يُسمح بمراقبة المكالمات الهاتفية ولكن لا يسمح بمراقبة الغرف أو المنزل بأكمله. لكن باستخدام البرنامج الجديد لا يمكن فصل الأمرين بشكل تام، وذلك لاعتماد المكالمات الهاتفية في ألمانيا بشكل متزايد على شبكة الإنترنت

وتكتسي مسألة التجسس على البيانات أبعاد عالمية، فقد كشفت تحقيقات صحافية بألمانيا، أنه تبين لدى وكالة الاستخبارات الألمانية (BND) في 26 آب/أغسطس عام 2013 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) تجسست على عناوين بريد إلكتروني حديثة لساسة أوروبيين ووزرات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة للاتحاد ومقار تمثيلية لشركات ألمانية. وجاء في الوثيقة أن الممارسات التجسسية الأمريكية تعارضت مع مصالح ألمانية.

وكانت تقارير إعلامية لمجلة "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانيتين ذكرت أن وكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) عثرت في آب/أغسطس عام 2013 على الآلاف من مصطلحات البحث التي حاولت وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) من خلالها التجسس على دبلوماسيين وموظفين في حكومات أوروبية، بينها النمسا. وبحسب التقارير، قامت وكالة الاستخبارات الألمانية بعد ذلك بحذف تلك المصطلحات من عمليات البحث.

 

https://netzpolitik.org/2013/datenschutzbeauftragter-journalistischer-quellenschutz-gilt-nicht-bei-online-diensten/

Datenschutzbeauftragter: Journalistischer Quellenschutz gilt nicht bei Online-Diensten

 

رابعا: تحول تاريخي في الوصول للمعلومات وتغيير قواعد اللعبة:

أدى ظهور تطور كبير في مجالات تكنولوجيا الإعلام إلى تغيير جوهري في شكل ومحتوى أداء وسائل الإعلام وظهور أنماط جديدة من الاعلام، ترتكز بالأساس الذي تقدمه شبكة الانترنت ومواقع التواصل الجديدة. لكن التطور المثير هو القدرات التي بات الاعلاميون او جماعات مدافعة عن حرية الانترنت، في الوصول إلى معلومات الدولة أو المؤسسات عبر اختراقات لمنظومات أمن المعلومات.

دور مواقع التواصل الاجتماعية وشبكات الانترنت.

فيسبوك، مواقع التواصل، الانترنت، والصحافة المواطنة/ المدونات. أدى تجاوز الحدود التي كانت تفرضها طبيعة عمل الصحافة التقليدية المكتوبة أو السمعية البصرية.

ويكيليكس وتسريبات ادوارد سنودن العميل السابق لوكالة المخابرات الأميركية،(2013) ونشر تسريبات وثائق من الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم، غيرت جوهريا مسألة تحصين الدولة لأسرارها وفق قاعدة سر الدولة.

تحول في قواعد التحفظ على المعلومات:

قوانين حفظ أسرار الدولة لفترات تتراوح بين 25 الى 50 سنة، تم تجاوزها بفعل تسريبات الوثائق.

وقوانين التحفظ في عمل بعض أجهزة الدولة مثل أجهزة المخابرات.

كما أدت التسريبات الى كشف فضائح ومحاصرة بعض مستويات الفساد.

وما يزال الجدل بشأنها حول مدى خرقها لقواعد أسرار الدولة أو حماية البينات الشخصية، وفي ألمانيا توجد قراءات متباينة لهذا الأمر. سواء في أحقية مواقع الانترنت في نشر معلومات أحيانا حساسةأو في سلطة الدولة التنظيمية على الاعلام وخصوصا الانترنت.

خصوصا ان ألمانيا كانت مسرحا لفضائح في عمل أجهزة مخابراتها.

التحول في كسر احتكار المعلومات والتأثير على القرارات:

المظهر الجديد في هذا الأمر هو ظهور قوى اجتماعية منظمة تكافح من أجل بث المعلومات وضد الرقابة ومن اجل حرية الانترنت، في شكل أحزاب(القراصنة)، وشبكات وتحالفات عالمية تساهم فيها مواقع صحافية ومؤسسات شفافية ومؤسسات اعلامية ضخمة، وأصبحت تساهم في تغيير بعض المعادلات العالمية والقرارات الاستراتيجية وتفرض على الدول بما فيها الكبيرة مراجعات.

مثال كشف محتوى اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أظهر ان مجالي الصحة والبيانات الشخصية مهددين. وان الولايات المتحدة تمارس ضغطا على أوروبا لفرض مصالحها والاضرار بفئات وقطاعات أوروبية.

مصادر:

www.dw.com/arabic

www.spiegel.de

www.welt.de

www.gesetze-im-internet.de/ifg

www.presserat.de/pressekodex/pressekodex

www.netzpolitik.org

www.bundestag.de

www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Datenschutz/Datenschutzrecht-EU/datenschutzrecht-eu_node.html

 

الدراسة تعبر عن رأي شخصي لكاتبها منصف السليمي 


Copyright © 2024 MAGDE / All rights reserved.